عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ و يدل على أن حكم الرضاع في تحريم المصاهرة حكم النسب كما هو المشهور. الحديث التاسع: صحيح. و هو مشتمل على الإعجاز. الحديث العاشر: حسن. قوله (عليه السلام):" لا يصدق" كأنه (عليه السلام) علم كذبه في ذلك فأخبر به كالخبر السابق، فلا يكون الحكم مطردا، و قطع الأصحاب بحرمة بنت العمة و الخالة بالزنا السابق بأمها، و جعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق، و الرواية إنما تضمنت حكم الخالة، فإلحاق العمة بها يحتاج إلى دليل، لكن الأخبار العامة كاف في إثبات ذلك فيهما و في غيرهما كما مر.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا