عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُضْطَجِعَيْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَقَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهَنْهُ] ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ باب الرجل يفسق بالغلام و يتزوج ابنته أو أخته الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال السيد (ره) ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه يحرم على اللائط أم الموطوء و بنته و أخته مع سبق الفعل على العقد، فلا تحريم بعد العقد للأصل و ل قوله (عليه السلام)" يحرم الحرام الحلال"، و لا يحرم على المفعول بسببه شيء، و نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل و هو ضعيف. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول و بالعكس و لم يقل به أحد من الأصحاب و الأحوط الترك.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ