الكافي · رقم ١
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَامَسَهَا قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ ابْنُهُ وَ أَبُوهُ وَ مَا يَحِلُّ لَهُ