مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ قَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا أوقبه" الإيقاب: الإدخال، و لا يلزم أن يكون بكل الحشفة لصدقه بإدخال البعض أيضا كما ذكره الأصحاب، و حمل على ما إذا كان قبل التزويج و إن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده. ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه أو أبوه و ما يحل له الحديث الأول: حسن. قوله:" فلامسها" حمل على الجماع بل هو الظاهر و المشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء، و ذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنه يكفي في التحريم اللمس و النظر إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه، و حملت الأخبار على الكراهية. الحديث الثاني: صحيح. و يدل على مذهب الشيخ و حمل في المشهور على الكراهة. عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ ابْنُهُ وَ أَبُوهُ وَ مَا يَحِلُّ لَهُ