أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ الحديث الثالث: حسن و هو كالسابق. الحديث الرابع: حسن. و يدل على أن زناء الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب و إن كان الابن صغيرا، بل لا يبعد القول بأن هذا أظهر في التحريم، لأن فعله لا يوصف بالحرمة، و لا يمكن مقايسة الكبير عليه. و ربما يستدل به على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة و المنظورة لظاهر لفظ الكراهة، و فيه نظر إذ الكراهة في الأخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور. الحديث الخامس: مجهول كالصحيح. الحديث السادس: مجهول. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ ابْنُهُ وَ أَبُوهُ وَ مَا يَحِلُّ لَهُ