الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا تُحَرِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَ لِابْنِهِ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ ابْنُهُ وَ أَبُوهُ وَ مَا يَحِلُّ لَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.