عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و يدل زائدا على ما تقدم على أن منكوحة الأب حرام على الابن و بالعكس و إن لم يدخلا. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و يدل على أن زناء الابن لا يحرم الجارية على الأب، و يمكن حمل الخبر الكاهلي على الكراهة أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب، أو على ما إذا كان الابن بالغا كما أومأنا إليه. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و يؤيد الحمل الثاني للخبر السابق، و قال في المختلف: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر لم يحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل، ذهب إليه أكثر علمائنا و شرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَهَلْ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ ابْنُهُ وَ أَبُوهُ وَ مَا يَحِلُّ لَهُ