الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فلو عقد و لم يدخل و زنى الآخر حرمت على العاقد، و استدل برواية عمار و هو استدلال بالمفهوم و هو ضعيف. آخر منه و فيه ذكر أزواج النبي (صلى الله عليه و آله) الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" حرمن على الحسن و الحسين" الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن و الحسين (عليهما السلام) و أولادهما أولاد رسول الله (صلى الله عليه و آله) حقيقة ردا على المخالفين، و يؤيد مذهب من قال بأن المنتسب بالأم إلى هاشم يحل له الخمس، و تحرم عليه الصدقة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ وَ ذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ حُسْناً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ مَنِ الْآخَرُ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)وَ نِسَاؤُهُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ هِيَ لَنَا خَاصَّةً
الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ص)