أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ(عليه السلام)فِي هَذِهِ الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً(عليه السلام)فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام)مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: صحيح. قوله:" في هذه الشمخية" يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة. و قال الوالد العلامة: إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود، فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقال: شمخ بأنفه أي تكبر و ارتفع، و التقية ظاهر من الخبر. انتهى. و أقول: أكثر علماء الإسلام على أن تحريم أمهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء لقوله تعالى" وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ" الشامل للمدخول بها و غيرها لِلرَّجُلِ أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وَ قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ(عليه السلام)فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ يَقُولُ كَانَ زَلَّةً مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَضَى بِهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا