مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِيَّاكَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ الحديث الثالث: حسن أو موثق. و يدل على ما ذهب إليه الشيخ و جماعة من وقوع الطلاق بقوله نعم عند سؤاله هل طلقت امرأتك، و فيه أن الظاهر من كلامهم أن الخلاف فيما إذا قصد الإنشاء و معلوم أن المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق. و يمكن حمله على الاستحباب، لاطمئنان النفس إذ الظاهر صدوره من المخالف، و مثل هذا واقع منهم لازم عليهم، فلا يكون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة، و يمكن أن يحمل الخبر على كون المرأة مؤمنة، فلذا احتاج إلى هذا السؤال لعدم جريان حكم طلاقهم عليها، و لكن يرد الإشكال الأول، و يمكن حمل الخبر على ما إذا طلق في طهر المواقعة بقرينة قوله" يدعها حتى تحيض و تطهر" و يدل عليه ما رواه ابن أبي عمير عن أبي أيوب" قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: بانت منه، ثم جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلك فقال: تطليقة، و جاء آخر فسأله عن ذلك فقال: ليس بشيء ثم نظر إلى فقال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، و أنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، و رجل طلق امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنما هي واحدة، و رجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشيء. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ