عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ باب المرأة تزويج على عمتها أو خالتها الحديث الأول: موثق. و في الجمع بين العمة مع بنت الأخ أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات، و المشهور بينهم حتى كاد أن يكون إجماعا جوازه، لكن بشرط رضا العمة أو الخالة إذا زوج عليهما ابنة الأخ أو، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما و إن كرهتا، و في مقابلة المشهور قولان نادران: أحدهما جواز الجمع مطلقا، ذهب إليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد على الظاهر من كلامهما، و القول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقا و إن أول كلامه بعض المتأخرين. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا