الكافي · رقم ٤
سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ