الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَوَقَّعَ(عليه السلام)بِخَطِّهِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و يذوق عسيلتها" قال في النهاية: شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، و إنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، و قيل: على إعطائها معنى النطفة، و قيل: العسل في الأصل يذكر و يؤنث، و إنما صغره إشارة إلى قدر القليل الذي يحصل به الحل. انتهى. و يدل على اشتراط الدخول في التحليل، و اعتبر الأصحاب الوطء في القبل لأنه المعهود، فلا يكفي الدبر و إن كان إطلاق الدخول يشمل الدبر، و قالوا المعتبر فيه ما يوجب الغسل، حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى، و احتمل بعض المتأخرين العدم، لقوله (عليه السلام) حتى يذوق عسيلتها، و العسيلة لذة الجماع و هي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: صحيح و آخره مرسل. و ما دلا عليه من عدم هدم المحل ما دون الثلاث خلاف المشهور بين الأصحاب صَدَقُوا وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ وَ أَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَوَقَّعَ(عليه السلام)بِخَطِّهِ لَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.