عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ و نقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم و لم يذكر القائل به على التعيين، و الروايات غير مختلفة. المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا الحديث الأول: حسن و الثاني مجهول. و يستفاد منه أحكام: الأول- إن الملاعنة لا تحل لزوجها أبدا و لا خلاف فيه بين الأصحاب. الثاني- إن الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم أي العدة و التحريم أو الأعم- لا تحل له أبدا، و ذكر الأصحاب أنه إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا، ثم إن كان عالما بالعدة و التحريم حرمت بمجرد العقد، و إن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول، و تلك الأحكام موضع نص و وفاق. الثالث- إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات مع تخلل المحلل لا تحل له أبدا، و يشمل ظاهرا الطلاق العدي و غيره ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً