عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ و المقطوع به في كلام الأصحاب اختصاص التحريم بالعدي. الرابع- إن المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا فلا تحرم عليه مع الجهل و هما إجماعيان. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. و يدل على أن الجاهل بالحكم معذور مطلقا. الحديث الرابع: حسن. و قال السيد (ره): هل يجب عليها استئناف العدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى؟ قيل: نعم، و اختاره الأكثر لحسنة الحلبي و محمد بن مسلم، و قيل: تجزي لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً