الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١٠

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" على السنة" هي مقابلة للعدة. الحديث العاشر: حسن أو موثق. و حمل على عدم الدخول.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.