الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً الحديث الحادي عشر: مرفوع. و قال السيد (ره): هذا الحكم أي كون الزنا بذات البعل موجبا للتحريم مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع، و استدل عليه بمرفوعة أحمد بن محمد، و خبر أديم بن الحر، و في روايتين ضعف من حيث السند، و قصور من حيث الدلالة، و من ثم نسب المحقق في الشرائع الحكم إلى قول مشهور، مؤذنا بتوقفه و هو في محله، و ذات الرجعية زوجة بخلاف البائن، فلو زنى بذات العدة البائن أو عدة الوفاة فالوجه أنها لا تحرم عليه، و ليس لأصحابنا في ذلك نص و يحتمل التحريم مع العلم. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. و قال السيد (ره): لا خلاف في تحريم وطئ الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، و لو دخل بها قبل التسع لم تحرم مؤبدا إلا مع الإفضاء، فإنها تحرم مؤبدا لرواية يعقوب بن يزيد و هي ضعيفة مرسلة، لا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل. الحديث الثالث عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا طلق الرجل" أي ثلاثا و كذا البواقي.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.