مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة و يتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة الحديث الأول: حسن. المشهور جواز العقد على الخامسة في العدة البائنة، و أطلق المفيد (ره) عدم الجواز، و لعل وجهه إطلاق الروايات مثل خبر زرارة و محمد بن مسلم، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله" لا يجمع ماءه في خمس" فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس و إن بقيت العدة، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية، و المسألة محل إشكال، و إن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة، و قال المحقق بالكراهة، و في دليله نظر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ