عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ