الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف. و اختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنتين و عنده ثلاث، فذهب جماعة إلى التخيير، و جماعة إلى البطلان، و لم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية، و ردها بعض المتأخرين بضعف السند. و قال الوالد العلامة (ره): يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الأولى و لما كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوزا، و الاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أولا. الحديث الخامس: حسن. و يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد كما قيل.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.