الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" مرتين" أحدهما لوطء الشبهة إما مهر المثل أو المسمى كما مر، و الثاني للنكاح الصحيح. الحديث الثاني: حسن. و قال الشيخ في التهذيب: قوله:" يمسك أيتهما شاء" محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر و إن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى، ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف. انتهى. الحديث الثالث: مرسل كالحسن. و قال السيد (ره): إذا تزوج الرجل أختين فإما أن يتزوجهما في عقد واحد أو على التعاقب، ففي الأول ذهب الأكثر إلى بطلان نكاحهما. أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى وَ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهَبَداً]

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.