الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ الحديث الخامس: مجهول. و يدل على عدم جواز نكاح الأخت في عدة المتعة، و قال السيد (ره) لو طلق امرأة و أراد نكاح أختها فليس له ذلك حتى تخرج الأولى من العدة، أو يكون الطلاق بائنا و هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا و أخبارهم به مستفيضة. و قال المفيد في المقنعة: فأما المتعة فقد روي فيها أنه إذا قضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد انقضاء عدتها، و أورد الشيخ على ذلك روايتين و أصحهما سندا رواية الحسين بن سعيد و العمل بها متعين لصحة سندها و سلامتها عن المعارض. الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام):" إذا برئت عصمتها" ظاهره أن بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب و هل لها حينئذ الرجوع في البذل ظاهره الجواز و إن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. قوله (عليه السلام):" إن كان إنما يبيعها" قال في المسالك: لا خلاف في أنه لا يجوز وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين كما لا يجوز بالنكاح، و لا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك، فإذا وطئ أحدهما حرمت الأخرى عليه حتى يخرج الأولى عن ملكه، فإذا وطئها قبل ذلك فعل حراما و لا حد عليه لكن إذا وطئ الثانية ففي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمها على بعض الوجوه أقوال: الأول و هو مختار المحقق و أكثر المتأخرين و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس أن الأولى تبقى على الحل، و الثانية على التحريم سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، و سواء كان جاهلا بتحريم الثانية أم عالما، و متى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية، سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا. و الثاني- قول الشيخ في النهاية و هو أنه إذا وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها، و إن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى، و إن لم يعلم أنه يحرم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، و تبعه على ذلك العلامة في المختلف و جماعة. الثالث- تفصيل الشيخ إلا أن عدم تحريم الأولى مع الجهل في هذا التفصيل غير مقيد بإخراج الثانية عن ملكه. الرابع- الدخول بالثانية يحرم الأولى مطلقا حتى يخرج الثانية عن ملكه و هذان القولان لا نعلم قائلهما. الخامس- أنه إذا وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى حتى يخرج الثانية عن ملكه، و مع الجهل لا تحرم عليه الأولى و هذا القول نقله الشيخ في التهذيب.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.