الكافي · رقم ١١
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَ لَهَا ابْنَةٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا فَقَالَ أَ يَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ