الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْأُولَى وَ إِنْ وَطِئَ الْأُخْرَى وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً الحديث الحادي عشر: مجهول. الحديث الثاني عشر: مجهول. الحديث الثالث عشر: صحيح. الحديث الرابع عشر: صحيح. و محمول على حرمتهما ما دامت الثانية في الحياة و لم يخرجها عن ملكها لا بقصد الرجوع إلى الأولى جمعا.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.