الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى باب في قول الله عز و جل" وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا" الآية الحديث الأول: حسن. قوله تعالى:" وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا" قال المحقق الأردبيلي (ره): أي جماعا، و المراد المواعدة بما لا يستهجن مثل يواعدوهن أن عندي جماع أرضيك أو أجامعك كل ليلة و نحوه" إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً" كان المستثنى منه فيه محذوف، أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة، أو إلا مواعدة بقول معروف، و المراد بالقول المعروف الخطبة تعريضا، و يحتمل أن يراد غير الخطبة تعريضا مثل الوعد بحسن المعاشرة و غيرها. الحديث الثاني: صحيح. و قال السيد- (رحمه الله)-: لا يجوز التعريض و التصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية إجماعا و أما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها بذلك، فقال: إنه موضع وفاق أيضا، و يدل عليه قوله تعالى" وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ فَقَالَ السِّرُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ

الكافي — كتاب النكاح · بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا الْآيَةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.