الكافي · رقم ٢
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ وَ لَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً