مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ باب نكاح أهل الذمة و المشركين يسلم بعضهم و لا يسلم بعض أو يسلمون جميعا الحديث الأول: حسن. و لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة، و إنما الخلاف في الابتداء، و لا يبطل النكاح بإسلامه سواء كان قبل الدخول أو بعده. الحديث الثاني: صحيح. قوله:" هاجر" حمل على أن المعنى أسلم و لا حاجة إليه. الحديث الثالث: مجهول. و قال في المسالك: إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة و لا مهر، و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، أي عدة الطلاق من حين إسلامها، فإن انقضت و هو على الكفر بانت حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَ إِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ وَ لَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً