الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٥

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا خَمْراً وَ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ لَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ قُلْتُ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَقَالَ إِذَا منه، و لا فرق بين ذلك بين أن يكون كتابيا أو وثنيا، ففي الوثني موضع وفاق و في الكتابي هو أصح القولين. و قال الشيخ في النهاية: و كتابي الأحبار إن كان الزوج عمل بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها، استنادا إلى رواية جميل، و العجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح لخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة. و اعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول و بعده لتناول الأدلة للحالتين، و ربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف كالموثق. إذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر و الخنزير صح، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه عن ملك المسلم، و المشهور أنه يجب القيمة عند مستحيلة و قيل بوجوب مهر المثل، و هذا الخبر أَسْلَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَ لَكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ وَ لَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.