الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٩

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ في الأخير أظهر و يمكن حمله على الأول جميعا. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و لعله محمول على التقية بقرينة الراوي، و منهم من حمله على الاستحباب و فيه ما فيه، و المشهور عدم المهر مطلقا إذا كان قبل الدخول. الحديث السابع: مجهول. و المشهور بل المتفق عليه أن الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعا و ينفسخ عقد البواقي، و يمكن أن يقرأ يطلق من باب الأفعال أو يحمل على التطليق اللغوي. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: ضعيف. و قال الفيروزآبادي: الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر. دَنّاً مِنْ خَمْرٍ وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ وَ لَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.