الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ باب حد الرضاع الذي يحرم الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و اختلف الأصحاب في حد الرضاع المحرم، لإطلاق الآية و اختلاف الروايات. فذهب المفيد و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و العلامة في المختلف و الأكثر أن عشر رضعات تحرم، و ذهب الشيخ و المحقق و جماعة إلى خمس عشرة رضعة، و ذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة كاملة، و لا خلاف في نشر التحريم بما أنبت اللحم و شد العظم، و قال الأكثر: المرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة، و يشكل بأن الرضعة الواحدة أيضا تنبت العظم و اللحم، و لذا قيل: إن المرجع في ذلك إلى العرف، و هو أيضا غير مضبوط، و الأظهر أن الغرض عدم تحقق التحريم بالرضعات القليلة ردا على العامة القائلين بتحقق التحريم بمسمى الرضاع لظاهر الآية، ثم بينوا ذلك في الأخبار الأخر بخمس عشرة و أشباهه، و قد ورد في روايات المخالفين أيضا ما يوافق رواياتنا، ففي صحيح مسلم عن النبي (صلى الله عليه و آله)" أنه قال: لا تحرم الرضعة و الرضعتان أو المصة و المصتان"، و رووا أيضا أن الرضاع المحرم ما نشر اللحم بالراء المهملة أي ما شده و أبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه، و المشهور عندنا التحريم بإرضاع يوم و ليلة أيضا. الحديث الثاني: مجهول. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أَوِ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللَّهِثْنَتَانِ] قَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.