الكافي · رقم ٣
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ اثْنَتَانِ فَقَالَ لَا وَ لَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ