الكافي · رقم ٤
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَ الرَّضْعَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ