الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٨

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْغُلَامِ يَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَ الرَّضْعَتَيْنِ قوله (عليه السلام):" حتى بلغ خمس رضعات" لعله (عليه السلام) توقف عن الحكم في الخمس و ما زاد لأنه ذهب الشافعي و جماعة من العامة إلى أن خمس رضعات يحرمن، و بالجملة التقية في هذا الخبر ظاهرة. قوله:" لم يرضعها أمي بلبنه" أي كان من بطن آخر، و يدل على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع و هو اتفاقي. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و يدل على تحقق التحريم بعشرة رضعات متواليات لاشتراط التوالي في ما روي" في الرضعات القرآن عشرة رضعات محرمات ثم نسخ بخمس معلومة، ثم توفي رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هي مما يقرأ من القرآن" و قال بعضهم: المذهب أن المصة الواحدة تحرم لقوله تعالى:" وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ" ثم إنه لا خلاف في اشتراط التوالي فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّى أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةَلَا]

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.