ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلَامٌ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَحِلُّ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بينهم إخوة الأم، و الأخبار الكثيرة تدفعه، و خبر بريد يدل ظاهرا على اشتراطه بالمعنى الأول، و يدل على أن النسب في الآية إشارة إلى آدم (عليه السلام) و الصهر إلى حواء، فكل ما كان من جهة الرجال فهو نسب، فقول النبي (صلى الله عليه و آله):" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" إشارة إلى ذلك، فما كان فيه اتحاد الأم دون الفحل فليس من جهة النسب، بل من جهة الصهر، و بالجملة فهم الخبر لا يخلو من صعوبة و الله يعلم و حججه (عليهم السلام). الحديث العاشر: موثق. و يدل على المشهور و يرد مذهب الطبرسي. الحديث الحادي عشر: صحيح.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ