الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ عدم الفطام و إن كان في الحولين، و كلامه و هذا الخبر الذي يمكن أن يستدل به على مذهبه على أن المراد الفطام الشرعي أي قبل أن يستحق الفطام و لا يخفى بعده. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" قال الله" أي في قرآنه" وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ". الحديث الرابع: حسن كالصحيح. و يمكن أن يستدل به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي، و أمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقق النصاب، و المشهور اعتبار ذلك، و ذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي، و الكليني حمل الخبر على أن الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولدا و لذا أورده في هذا الباب، و الصواب أنه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما لقيام الاحتمال الآخر. الحديث الخامس: حسن أو موثق. فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ فَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ مِنْ لَبَنِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ أَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.