الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَ أَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ كَمْ قَالَ قُلْتُ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ قوله (صلى الله عليه و آله):" و لا هجرة" يدل على نفي وجوب الهجرة بعد فتح مكة كما هو مختار جماعة من الأصحاب، و يمكن حمله على نفي الهجرة الكاملة و سائر الفقرات مفسرة في محالها. قوله:" فمعنى قوله" الظاهر أنه كلام الكليني و مقصوده غير واضح و إن كان ظاهره مختار ابن أبي عقيل، و يمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة. نوادر في الرضاع الحديث الأول: حسن. و سؤاله (عليه السلام) و استفصاله يشعر بأنه إذا كان عدد الرضعات كثيرة يوجب تحريم أخت أحد المرضعتين على الآخر، و هذا من فروع المسألة التي اختلف فيها، و هي أن إخوة المرتضع هل يحرمون على أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا؟ و كذا أولاد المرضعة؟ فإن زوج المرأة من أولاد صاحب اللبن رضاعا مع اتحاد الفحل كما هو الظاهر، و من أولاد المرضعة رضاعا لو كان به قائل، لأنه يلزم زيادة الفرع

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.