الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ فَأَسْقَتْهُ جَارِيَتِي فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ وَ هُوَ قوله:" أختي" الظاهر هو أخي، و قد مر في باب حد الرضاع في آخر حديث أبي علي الأشعري هكذا. الحديث الرابع: حسن. و قال السيد- (رحمه الله)-: إذا كان للرجل زوجتان أحدهما كبيرة و الأخرى صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم و البنت، و يدل على التحريم في الجملة حسنة الحلبي و عبد الله بن سنان، ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا لصيرورة الصغيرة بنتا له و الكبيرة أما لزوجته، و إن كان الرضاع بلبن غيره، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا، و إن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا لأنها ربيبة لم يدخل بأمها فيجدد نكاحها إن شاء. الحديث الخامس: حسن. و قال الفيروزآبادي: مكوك كتنور: طاس يشرب به. قوله (عليه السلام):" أوجع امرأتك" إما لعدم تحقق الارتضاع من الثدي، أو لعدم هَكَذَا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ع

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.