الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ- ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي كون المرتضع في الحولين أو لعدم تحقق العدد أو للجميع كما مر. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: حسن. و يدل على اشتراط كون كل رضعة كاملة، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة. قال الشيخ في الاستبصار: تفسير لكل رضعة، لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات، و قال في المصباح المنير: تضلع من الطعام: امتلأ منه و كأنه ملأ أضلاعه. الحديث الثامن: مجهول. و يدل على أنه مع عدم العلم بحصول الرضعات المحرمة يجوز التزويج كما هو مقتضى فتوى الأصحاب. الحديث التاسع: حسن. عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَ الْغُلَامَ ثُمَّ تُنْكِرُ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنَعَّمُ

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.