مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قوله (عليه السلام):" و لا تنعم" قال في المغرب: نعم الرجل تنعيما قال: نعم. ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قبول شهادة النساء في الرضاع، فذهب الشيخ في الخلاف و جماعة إلى عدم قبول شهادتهن أصلا لا منضمات و لا منفردات، و ذهب المفيد و سلار و أكثر الأصحاب إلى قبول شهادتهن فيه منضمات و منفردات، ثم اختلفوا في العدد المعتبر على أقوال: الأول- أنه لا بد من الأربع على أي حال و هو الأشهر. و الثاني- قول المفيد، و هو شهادة امرأتين مأمونتين في غير الضرورة، و إن تعذر التعدد فواحدة مأمونة. الثالث- قبول الواحدة مطلقا ذهب إليه ابن أبي عقيل. الرابع- قول ابن الجنيد باعتبار الأربع، و الحكم بشهادة ما نقص عنها بالحساب كما في الوصية، فإذا عرفت هذا فيمكن أن يستدل للقولين الأوسطين بمفهوم الشرط الواقع في الخبر، و يمكن حمله على أنها إذا تنكر فهي معتبرة محسوبة في الشهادات لا أنه يمكن الاكتفاء بها. الحديث العاشر: حسن. و ظاهره الكراهة، و حمل على الحرمة، و العم أخو الفحل أو عمه و هكذا أو من ارتضع مع ابنه أو جده و هكذا و كذا الخال على الوجهين. الحديث الحادي عشر: صحيح. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ(عليه السلام)قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ