الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١٣

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قوله (عليه السلام)،" على عمتها" يدل على أن حكم العمة و الخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الأخت بنت الأخ عليهما، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب، لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهما، فإن أذنت إحداهما صح، و نقل جماعة من الأصحاب و يظهر من الصدوق في المقنع الحكم، و إن كان ظاهره في الفقيه أنه موافق للأصحاب، و نقل عن ابن الجنيد و ابن إدريس مطلقا، و المشهور أصح مطلقا. قوله (عليه السلام):" قد رضعا" قال الشيخ في الرجال: أرضعت النبي (صلى الله عليه و آله) و حمزة ثويبة امرأة أبي لهب، و قال في المغرب: ثويبة تصغير المرة من الثوب مصدر ثاب يثوب، و بها سميت مولاة أبي لهب التي أرضعت النبي (صلى الله عليه و آله) و أبا سلمة. الحديث الثاني عشر: موثق. و لا خلاف في اعتبار كون اللبن من وطئ حلال، و في وطئ الشبهة خلاف، و الأكثر على أن حكمه حكم الصحيح، و لا خلاف في أنه لا بد أن يكون بسبب ولد، فلا يكفي درور اللبن من غير ولد و هل يعتبر انفصال الولد؟ فيه خلاف و ربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر و فيه نظر. الحديث الثالث عشر: ضعيف. عليه السلام قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.