الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَكَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ عن أبي جعفر (عليه السلام) أي الباقر (عليه السلام) بقرينة ابن شبرمة ففي الحديث إرسال. و اختلف الأصحاب في تحريم الكبيرة التي أرضعتها أخيرا، فذهب ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى التحريم، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه، و ذهب ابن الجنيد و الشيخ إلى عدم التحريم، لخروج الصغيرة من الزوجية إلى البنتية قبل إرضاعها، و يعضده أصالة الإباحة، و هذا الخبر و هو أقوى. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" انهوا" قال الوالد العلامة ((رحمه الله)): هو من النهي أي امنعوهن عن كثرة الإرضاع فإنهن لا يحفظن ذلك و ربما وقع نكاح لنسيانهن ثم يذكرن بعد حصول الألفة و الأولاد و صعوبة الفراق، و قرأ بعضهم:" ينسئين" من الإنساء بالمد من باب الأفعال أي تحصيل النسب بسبب رضاعهن. و بعضهم قالوا: أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام أي أخبروهن و مروهن بأن يرضعن من الثديين معا، لما روي أن في إحداهما الطعام، و في الأخرى الشراب و هو بعيد جدا. الحديث الخامس عشر: [ضعيف على المشهور، و سقط شرحه من المصنف]. قوله (عليه السلام):" عدة" أي عدد كثير لا رضعة واحدة، و محمول على ما إذا تحقق

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.