الكافي · رقم ١٦
عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ قَالَ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ