مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(عليه السلام)امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ(عليه السلام)لَا لَا تَحِلُّ لَهُ النصاب في كل منهن منفردة. الحديث السادس عشر: مرسل. و اختلف الأصحاب في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الانعتاق لهذا الخبر و غيره من الأخبار و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل و جماعة إلى العدم لأخبار أخر، و ربما يستدل عليه بما سيأتي من قوله (عليه السلام):" أمتك و هي عمتك" إلخ، و يمكن حمله على المجاز. الحديث السابع عشر: ضعيف. و يدل على عدم قبول شهادة الواحدة مطلقا. الحديث الثامن عشر: صحيح. و يدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هو المشهور خلافا للشيخ.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ