الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ نْ جَابِرٍ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا باب في نحوه الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" أمها أمتك" محمول على ما إذا دخل بالأم أو الأخت كما عرفت. قوله (عليه السلام):" و هي على سوم" أي لم تشترها بعد فقوله" أمتك" مجاز. نكاح القابلة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و المشهور كراهة نكاح القابلة و بنتها، و ظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم و خص الشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلة المربية، و يمكن حمل خبر ابن ابْنَتَهَا

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.