الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التربية كناية عنه. الحديث الثاني: ضعيف و آخره مرسل. الحديث الثالث: موثق. و يدل ظاهرا على مذهب الصدوق و حمل على الكراهة الشديدة. المتعة الحديث الأول: حسن كالصحيح. و قال في المسالك: اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الإسلام، و فعله الصحابة في زمن النبي (صلى الله عليه و آله) و في زمن أبي بكر و برهة من ولاية عمر، ثم نهى عنه و ادعى أنه منسوخ، و خالفه جماعة من الصحابة، و وافقه قوم، و سكت آخرون، و أطبق أهل البيت (عليهم السلام) على بقاء مشروعيته، و أخبارهم فيه بالغة حد التواتر لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره، سيما فيما خالف فيه الجمهور، ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ و القرآن ناطق بشرعيته و قد اضطربت رواياتهم في نسخه. فروى البخاري و مسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه" قال: كنا نغزو مع النبي (صلى الله عليه و آله) ليس معنا نساء فقلنا: أ لا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ" يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ." و روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه" قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شيئه حتى نزلت هذه الآية" إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ". و رؤيا في الصحيحين عن علي (عليه السلام)" أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن نكاح المتعة و عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". و رووا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه" قال: رخص لنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) غزا مع النبي (صلى الله عليه و آله) فتح مكة قال: فأقمنا بها خمسة عشر يوما فأذن لنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) في متعة النساء، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها" و رواه مسلم و رواه أبو داود و أحمد عنه أن رسول الله في حجة الوداع نهى عنها، فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها و أين النهي عنها في خيبر و الإذن فيها في الأوطاس ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الإسلام إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها، ثم الإذن فيها في فتح مكة، و هي متأخرة عن الجميع فيلزم على هذا أن يكون شرعت مرارا، و نسخت كذلك ثم لو كان نسخها حقا لما فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

الكافي — كتاب النكاح · في مشروعية المتعة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.