الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اشتبه ذلك على الصحابة في زمن خلافة أبي بكر و صدر من خلافة عمر ثم شاع النهي عنها، و ما أحسن ما وجدته في بعض كتب الجمهور أن رجلا كان يفعلها فقيل له: عمن أخذت حلها فقال: عن عمر، فقالوا له: و كيف ذلك و عمر هو الذي نهى عنها و عاقب على فعلها؟ فقال: لقوله:" متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) حلالا و أنا أحرمهما و أعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء" فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ما أقبل نهيه من قبل نفسه. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" إلا شقي" و أقول: صححه ابن إدريس في السرائر على ما هو المضبوط في كتب العامة" إلا شقي" بالفاء. قال الجزري في النهاية: في حديث ابن عباس:" ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد (صلى الله عليه و آله) لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي" أي إلا قليل من الناس من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي قليلا من ضوئها عند غروبها. و قال الأزهري قوله" إلا شفا" أي إلا أن يشفي أي يشرف على الزنا و لا يواقعه فأقام الاسم و هو الشفى مقام المصدر الحقيقي و هو الإشفاء على الشيء. انتهى، و الشفى بفتح الشين على الوجهين. الحديث الثالث: حسن. و قال في مجمع البيان: و قد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب قَالَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

الكافي — كتاب النكاح · في مشروعية المتعة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.