مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ و ابن عباس و ابن مسعود أنهم قرءوا" فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن" و في ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة، و أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبي فرأيت في المصحف" فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى" و بإسناده عن أبي نضرة" قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أ ما تقرأ سورة النساء؟ فقلت: بلى فقال: فما تقرأ" فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى" قلت: لا أقروها هكذا فقال ابن عباس: فو الله هكذا أنزلها الله، ثلاث مرات" و بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ هكذا وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ" إلخ قال السدي: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر و تزيد في المدة. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: مجهول. رَسُولِ اللَّهِ ص
الكافي — كتاب النكاح · في مشروعية المتعة