عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ" بادعاء أن التزويج عليهما على الحقيقة و إن كان إطلاقه في الدائم أكثر و هو لا ينافي كونه حقيقة في الآخر، و لعل جواب مؤمن الطاق مبني على التنزل مما شاة معه. قوله (عليه السلام)" فقد ثبت" حاصل جوابه أن المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص، كما أخرجتم الكتابية عنها بها. أنهن بمنزلة الإماء و ليست من الأربع الحديث الأول: حسن. و المشهور عدم انحصار المتعة في عدد، و ذهب ابن البراج إلى أنها من الأربع محتجا بعموم الآية المخصصة بالنصوص المستفيضة، و بالروايات المحمولة على الاتقاء على الشيعة من المخالفين.
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ