الأقسامالكافيكتاب النكاح
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام)فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ الحديث السابع: مجهول. أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" و هل يطيبه" الضمير راجع إلى عقد المتعة، و مراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيد في المهر و تزداد المرأة في المدة أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة و تربص؟ فقال (عليه السلام): العمدة في طيب المتعة و حسنها هو ذلك، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه، بل يتمتعها مدة فإن وافقه يزيدها و إلا يتركها، و على هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل و سروره بهذا العقد. و يحتمل أن يكون المعنى لا يحل و لا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه، كما ورد في خبر الأحول في شروطها" فإن بدا لي زدتك و زدتني"، و يكون محمولا على الاستحباب ذكره ذلك في العقد، و في بعض النسخ" نريدها و نزداد" أي نريد المتعة و نحبها و نزداد منها، فقال (عليه السلام): طيبه و التذاذه في إكثاره.

الكافي — كتاب النكاح · بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.