عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَيُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ الحديث الثاني: مجهول. و كان فيه إشعارا بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى" وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ نِكٰاحاً حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ" الاستعفاف بالمتعة. الحديث الثالث: ضعيف. قوله (عليه السلام)" إنما عليكم إقامة السنة" أي فعلها مرة لإقامة السنة لا الإكثار منها أو إنما عليكم القول بأنها سنة و لا يجب عليكم فعلها لتحملوا الضرر بذلك. قوله (عليه السلام):" و يدعين بذلك" بالتشديد من الادعاء و علي بتشديد الياء أي يقلن للناس إني أمرت بها، أو بتخفيفها و قراءة الآمر بصيغة الفاعل، فإن دعيت لغة في دعوت كما ذكره الفيروزآبادي أي يدعون على من أمر بذلك. الحديث الرابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" أن يرى في موضع العورة" أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه، لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه و على إخوانه
الكافي — كتاب النكاح · بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً